١٠٥- فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
١٠٦- ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا:
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي٢.
١٠٧ - ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال: "والمقصرين" ٣.
١٠٨- والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه٤.
١ "القانع": السائل و "المعتر": الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير. ٢ رواه البخاري وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "٩٦٤" وأما قول شيخ الإسلام "ص ٣٨٨": "فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية" فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم. ٣ رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "١٠٨٤". ٤ رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" "١٠٨٥" و "صحيح أبي داود" "١٧٣٠". وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام؟!.