قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم١.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه٢.
الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه٦.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .
١ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٤٧٥، ٤٧٦، ابن مفلح: الفروع ٢/٢١٣، المرداوي: الإنصاف ٢/٥٠٣.٤ انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٨١.٥ في الأصل: (الرواتين) ، وهو تحريف.٦ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥١، المرداوي: الإنصاف ١/٣٢٧، ٣٢٨، الحجاوي: منتهى الإرادات ٢/٤٩٩.٧ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥٥، المرداوي: الإنصاف ١٠/٣٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute