خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي١.
المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.
وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال داود:"لا تجوز إلا في النخل"٢، ٣.
المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.
وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.
وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.
وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي٤ من أصحابنا.
وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر٥.
١ الكاساني: بدائع الصنائع ٥/٤، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٢٣٩، ٢٤٠، مالك: المدونة ٥/٤٠١، ٤٠٢، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٤٨، الشافعي: الأم ٤/٤، النووي: الروضة ٥/٧٣، ابن قدامة: المغني ٧/٤٣٦، ٤٣٧. ٢ وبه قال أبو حنيفة. ٣ الكاساني: بدائع الصنائع ٦/١٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٢٨٤، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٦٢، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٧٦٦، ابن قدامة: المغني ٧/٥٣١، ابن حزم: المحلى ٨/٢٢٩. ٤ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، مؤلف: (المختصر) ، في مذهب الحنابلة، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. (طبقات الحنابلة ٢/١١٨، مقدمة المقنع في شرخ مختصر الخرقي ١/٣١) . ٥ السرخسي: المبسوط ١٥/١١٨، ١١٩، السمرقندي: تحفة الفقهاء ٢/٥٣٥، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٨/٦٨، النووي: الروضة ٥/١٧٤، ١٧٥، ١٧٨، ١٩٦، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/٣٣٧، ٣٤٥، وفيهما مذهب الشافعي: صحة الاستئجار للإرضاع. الخرقي: المختصر ص ٦٥، صالح: مسائل الإمام أحمد ٣/٢١٥، ابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢/٧٦٣، ٧٦٤، ابن قدامة: المغني ٨/٦٨.