وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وابن المنذر١، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثانية عنه: من الحدث بعد اللبس، وبها قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وبعض أهل الظاهر٢.
المسألة السّادسة: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ذكره البخاري عنه.
وهو قول عليّ، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث٣، ٤.
المسألة السّابعة: اختيار عمر رضي الله عنه أن مسّ الذكر ينقض الوضوء.
وبه قال ابنه، وابن عباس، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة،
١ محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكّة، وصاحب التصانيف كـ: (الإشراف في اختلاف العلماء) ، وكتاب: (الإجماع) ، وغيرهما، توفي سنة تسع أو عشر وثلاث مئة. (طبقات الشافعية للسبكي٣/١٠٢، سير أعلام النبلاء١٤/٤٩٠) . ٢ السرخسي: المبسوط ١/٩٩، الكاساني: بدائع الصنائع ١/٨، الشافعي: الأم ١/٣٠، النووي: الروضة ١/١٣١، ابن قدامة: المغني ١/٣٦٢، ابن مفلح: الفروع ١/١٦٧، المرداوي: الإنصاف ١/١٧٧، ابن حزم: المحلى ٢/٩٥. ٣ المخزومي، صحابي صغير، توفي سنة خمس وثمانين. (التقريب ص ٤٢٠) . ٤ البخاري: الصحيح، كتاب الجمعة ١/٣٠٦، تعليقاً، أثر عمر وصله مالك: الموطّأ (رواية أبي مصعب الزهري) ١/٨، وإسناده صحيح. ووصله ابن أبي شيبة: المصنف ١/٣٢٣، قال الحافظ: "إسناده قوي". وأثر عليّ وصله ابن أبي شيبة كما في فتح الباري ٢/٣٨٧، وابن سعد: الطبقات ٦/٣١٤، وإسناده صحيح. وأثر النعمان صله ابن أبي شيبة: المصنف ٢/١٠٨، وصححه الحافظ، وأثر عمرو بن حريث وصله ابن أبي شيبة: المصنف ٢/١٠٩، وصححه الحافظ. (وانظر: ابن حجر: تغليق التعليق، وفتح الباري ٢/٣٨٧) .