وسلم يقول:"حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة ١ الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه ٢.
١٧٣٥- وفي لفظ: ٣ "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، ٤ وإذا استنصحك فانصح له ... ".
١٧٣٦- ولمسلم ٥ عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
١ رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٢) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٤) ، والحديث رواه ابن ماجة (١/٤٦١، ٤٦٢) ، وأحمد في مسنده (٢/٥٤٠) . ٣ لمسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٥) ، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢/٣٧٢, ٤١٢) . ٤ في المخطوطة: (فأجب) . ٥ صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (٤/١٩٨٩) ، والحديث رواه أحمد في المسند (٥/٢٧٦, ٢٧٧, ٢٧٩, ٢٨١, ٢٨٢، ٢٨٣, ٢٨٣) ، والترمذي (٣/٢٩٩) ، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد, ولمسلم عدا قوله: (مخرفة) ، فعند مسلم (خرفة) ، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة