١٦١٩- ولأبي داود ٢ فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز.
١٦٢٠- وللترمذي ٣ عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء ٤ [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وفيه:" ... سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة ٥ خمساً قبل القراءة".
١ مسند أحمد (٢/١٨٠) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (١/٢٩٩) ، وابن ماجة مختصراً (١/٤٠٧) ، والدارقطني (٢/٤٨) ، وانظر: التلخيص (٢/٨٤) . ٢ سنن أبي داود (١/٢٩٩) من حديث ابن عمرو مرفوعاً. ٣ سنن الترمذي (٢/٤١٦) وحسنه، ورواه ابن ماجة (١/٤٠٧) ، والدارقطني (٢/٤٨) ، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده, وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (٢/٨٤، ٨٥) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (٢/٤٨) بأسفل سنن الدارقطني. ٤ في المخطوطة: (أحسن شيئاً) . ٥ في المخطوطة: (الثانية) ، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.