١٢٩ - وعن نافع عن ابن عمر قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه) .
أخرجاه ١.
١٣٠ - وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوه كله أو ذروه كله) .
رواه أبو داود والنسائي٢ بإسناد صحيح.
١٣١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) .
١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٦٣) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (٣: ١٦٧٥) بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ... " وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث. وعند أبي داود (٤: ٨٣) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (٢: ١٢٠١) ومسند أحمد (٢: ٤ , ٣٩ , ٥٥ , ٦٧ , ٨٢ , ٨٣ , ١٠١ , ١٠٦ , ١١٨ , ١٣٧ , ١٤٣ , ١٥٤ , ١٥٦) . ٢ سنن أبي داود (٤: ٨٣) وسنن النسائي (٨: ١٣٠) ومسند أحمد (٢: ٨٨) .