فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
١١٤١- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً:(إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ١ أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ٢ ثنتين ٣ صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، ٤ وإذا لم يدر ٥ أثلاثاً صلى أم أربعاً ٦ فليجعلها ثلاثاً، ٧ ثم يسجد ٨ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي ٩.
١ في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها. ٢ في المخطوطة: "وإن لم يدري". ٣ في المخطوطة: "اثنتين". ٤ في المخطوطة: "اثنتين". ٥ في المخطوطة: "وإن لم يدري". ٦ في المخطوطة: "أو أربع". ٧ في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (١/١٩٣) ومثله عند ابن ماجه (١/٣٨٢) "حتى يكون الوهم في الزيادة". ٨ وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم". ٩ سنن الترمذي (٢/ ٢٤٤-٢٤٥) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (١/١٩٠) - واللفظ له - وانظر (١/١٩٣) وسنن ابن ماجه (١/٣٨١-٣٨٢) والمستدرك (١/٣٢٤, ٣٢٤-٣٢٥) بألفاظ متقاربة.