٣٤٦ - وذكر عن عائشة:(إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .
٣٤٧ - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) ١.
وقال الأوزاعي ٢ (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .
٣٤٨ - وعن علي:(أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .
فقال علي: قالون.
احتج به أحمد وعلقه البخاري ٣.
١ صحيح مسلم (٢: ١٠٩٥) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢٥٥) وسنن الترمذي بلفظه (٣: ٤٧٩) وسنن النسائي (٦: ١٤١) وسنن ابن ماجه (١: ٦٥٢) . ٢ سنن الدارقطني (١: ٢٠٩) . ٣ ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (١: ٤٢٤) وسنن الدارمي (١: ١٧٣) .