٤٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة ٢.
٤١ - ولمسلم ٣ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
٤٢ - وعنه ٤ قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
١ في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها. ٢ سنن أبي داود (٤: ٦٦) وسنن الترمذي (٤: ٢٢١) وسنن النسائي (٧: ١٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٣) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت, وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) . ٣ صحيح مسلم (١: ٢٧٧) . ٤ أي ابن عباس رضى الله عنهما.