٣٤٠ - وقال لعائشة:(افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .
أخرجاه ٢.
قال جل ذكره:{فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى ٣ إسحاق في المنع من الوطء ٤ قبل أن تغتسل إجماع التابعين.
١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١٩١) وفي كتاب الحيض (١: ٤٠٥) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض. ٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٠٧) وفي كتاب الحج (٣: ٥٠٤) وصحيح مسلم (٢: ٨٧٣) . وأخرجه أيضا أبو داود (٢: ١٥٤) والترمذي (٣: ٢٨١) وسنن ابن ماجه (٢: ٩٨٨) والدارمي (١: ٣٧٤) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم. ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني. ٣ رسمت في المخطوطة: حكا. ٤ رسمت في المخطوطة: الوطي.