إنها ليست بنجس١ إنما هي ٢ من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي ٣.
٣٢٠ - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو ٤ غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما
١ في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة, وهو وصف بالمصدر, يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ. ٢ في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن. ٣ سنن الترمذي (١: ١٥٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٩) والنسائي (١: ٥٥) وابن ماجه (١: ١٣١) والدارمي (١: ١٨٧) ومالك (١: ٢٢: ٢٣) والشافعي (١: ٢١) من بدائع المنن وأحمد (٥: ٢٩٦,٣٠٣) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (١: ٤١) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي. وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. ٤ في المخطوطة: "و" في الموضعين.