٢٤٢ - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل) ١.
٢٤٣ - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
٢٤٤ - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل ٢ ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
١ مسند أحمد (١: ١٠٧) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء".٢ في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.