عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ.
وَكَذَا الْعِتْقُ م ٤ وقيل: لَا يَقَعُ قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ قَالَ يَا غُلَامُ أَنْتَ حُرٌّ: يَعْتِقُ عَبْدُهُ الَّذِي نَوَى وَفِي الْمُنْتَخَبِ أَوْ نَسِيَ أَنَّ لَهُ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً فَبَانَ لَهُ.
وَإِنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَجَهِلَهَا وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ فَقِيلَ: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا، قَالَ فِي الْفُنُونِ: لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين، وقيل: لَغْوٌ، قَدَّمَهُ فِي الْفُنُونِ، كَمَنِيٍّ فِي ثَوْبٍ لا يدري من أيهما هو؟ م ٥
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَقَعُ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: دُيِّنَ وَلَمْ يَقْبَلْ حُكْمًا.
مَسْأَلَةٌ ٤: قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعِتْقُ يَعْنِي أَنَّهُ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ في الحكم وقاله١ أيضا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٢ وَالشَّرْحِ٣، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ فِي الْمَقِيسِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَقِيلَ: لَا يَعْتِقُ وَإِنْ طَلُقَتْ فِي الْأُولَى، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ٤
مَسْأَلَةٌ ٥: قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَجَهِلَهَا وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ؟ فَقِيلَ: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْفُنُونِ: لِأَنَّهَا تُخْرِجُ المطلقة فتخرج أحد اللفظين، وقيل: لغو، قدمه فِي الْفُنُونِ، كَمَنِيٍّ فِي ثَوْبٍ لَا يَدْرِي من أيهما هو،
١ في "ط": "قال".٢ ١٠/ ٣٧٧.٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٧٤- ٧٥.٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute