١ ورواه البيهقي في سننه "٥/٥٠" عن ابن عمر. ٢ في الأصل و"ب" و"ط" "البخاري" والصواب ما أثبتناه كما في المبدع "٣/١٤٥" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "٤/١١٩" عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم ولم يكن له إلا قباء فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليليسه. ٣ ليست في "ط". ٤ "٥/١٢٨".