وقوله ﷺ لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم:(إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)(٤).
(١) رواه أحمد (٤٥/ ٤٦٧) (٢٧٤٧٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ١٤٤) ح (٢٨٧)، من حديث حمنة بنت جحش ﵂، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح (٢٨٧). (٢) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان (٣/ ٣٨) ح (١٩٧٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد. . . (١/ ٥٤٢) ح (٧٨٥)، من حديث عائشة ﵂. (٣) تقدم تخريجه ص (٢٦٤). (٤) رواه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ٢٧٥) ح (٣٦٠)، من =