وفي رواية النسائي "إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله، رفع له لواء … ".
وفي رواية البخاري في التاريخ (١) والطحاوي (٢) والخرائطي (٣) والطبراني (٤) وأبي نعيم من طريق السدي عن رفاعة: "من أمَّن رجلاً على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً".
وأخرجه الطيالسي (٥) ثنا محمد بن أبان عن السدي، بلفظ:"إذا أمن الرجل على نفسه".
ورواه ابن حبان في صحيحه (٦) بلفظ: "أيما رجل أمّن رجلاً" ويشكل أن رفاعة يسمع من يدعي أن جبريل ينزل إليه، ثم يعده في عداد المؤمنين، ولعل ذلك زيادة من التورع منه، حيث إنه لا يعلم: هل قامت عليه الحجة الكافية أم لا؟.
ويلاحظ أن رواية واحدة فقط هي التي فيها تخصيص هذا الأمر في المؤمن، أما باقي الروايات فتعمم، وهي أصح من الروايات المخصصة.
(١) (٢/ ٣٢٢). (٢) المشكل (١/ ٧٨). (٣) المعجم الصغير (١٩، ١٢١) (٤) السلسة الصحيحة (١/ ٧٢٥) (٥) المسند (١٨١). (٦) صحيح ابن حبان (١٦٨٢).