وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ.
ــ
عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعٌ لِأَنَّهُمَا نِصْفُ الْحُجَّةِ وَعَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ الْبَاقِي " وَعَلَيْهِ " أَيْ الرَّجُلِ إذَا رَجَعَ " مَعَ " نِسَاءٍ " أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ " مِمَّا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ ثُلُثٌ وَعَلَيْهِنَّ ثُلُثَانِ إذْ كُلُّ ثِنْتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ فَإِنْ رَجَعَ هو أن ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ عَلَى الرَّاجِعِ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي " وَ " عَلَيْهِ إذَا رَجَعَ مَعَ أَرْبَعٍ " فِي مَالٍ نِصْفٌ " وَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ " فَإِنْ رَجَعَ " مِنْهُنَّ " ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ " عَلَيْهِمَا لبقاء الْحُجَّةِ " كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ " وَلَوْ مَعَ شُهُودِ زِنًا أَوْ شُهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ شَهَادَتُهُمْ عَنْ شَهَادَةِ الزِّنَا وَالتَّعْلِيقِ إذْ لَمْ يَشْهَدُوا فِي الْإِحْصَانِ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً عَلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا وَصَفُوهُ بِصِفَةِ كَمَالٍ وَشَهَادَتُهُمْ فِي الصِّفَةِ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ لِلسَّبَبِ لَا لِلشَّرْطِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ وَعَزَاهُ لِجَمْعٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أنه الأرجح كالمزكين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.