(٨٦) - تعش فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من -يا ذئسب- يصطحبان
والقسم ليس بأجنبي؛ لأنه مؤكد للصلة كقول النبي -عليه السلام (٢).
"وأبنوهم بمن -والله- ما علمت عليه من سوء قط"(٣).
فالفصل بهذا لا يختص بضرورة.
بخلاف الفصل بغيره فإنه لا يستباح إلا في الضرورة كقوله:
(١) ك "كقوله أي الفرزدق" ع "كقول أبي الفرزدق". (٢) هكذا في الأصل، أما في هـ وع وك صلى الله عليه وسلم. (٣) أخرجه مسلم ٥٨ توبة. أبن الرجل: اتهمه وعابه. ٨٥ - من الطويل قاله حسان بن ثابت من قصيدة يرثي بها سعد بن معاذ -رضي الله عنهما- "سيرة ابن هشام ٧١١" ورواية السيوطي في همع الهوامع ١/ ٨٨ "وأثواب السيادة" والرواية في الأصل "وأثواب المكاره" وهو بعيد. ٨٦ - من الطويل من قصيدة للفرزدق يذكر قصته مع ذئب اسضافه في بعض أسفاره " الديوان ص ٨٧٠".