١ قال الشيخ زكريا الأنصاري: "ويكفي إطلاقه أي الجرح في الرواية، كأن يقول الجارح: فلان ضعيف، أو ليس بشيء، إن عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح، فإن لم يعرف مذهبه فلا يكفي إطلاقه" "غاية الوصول ص ١٠٣". وجاء مثل ذلك في "مسلم الثبوت وشرحه". "انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٢". ٢ في ب ض: و. ٣ لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق/ ٢. ٤ انظر: المسودة ص ٢٥٤، ٢٧٢. ٥ في ب ع: فليتوقف. ٦ في ش: رتبة. وفي د: ربيبة. ٧ وهو ما أيده ابن الصلاح والشوكاني وغيرهما. "انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، إرشاد الفحول ص ٦٨، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٣، المسودة ص ٢٧٢".