وَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ١.
رُدَّ، لا يَخْفَى فَسَادُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الأَدِلَّةِ أَحْكَامُهَا لا أَعْيَانُهَا. فَعَيْنُ الْحُكْمِ بَاقٍ. وَأَيْضًا: الْمُرَادُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ لَزِمَ الْمَنْعُ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ٢.
"أَوْ عِلَّةٍ" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ عِلَّةٍ، كَمَا لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ دَلِيلٍ "آخَرَيْنِ" صِفَةٌ لِلدَّلِيلِ وَالْعِلَّةِ.
وَعَلَى جَوَازِ إحْدَاثِ الْعِلَّةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ٣.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، لأَنَّ عِلَّتَهُمْ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهَا، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ غَيْرِهَا٤. "أَوْ تَأْوِيلٍ لا يُبْطِلُ الأَوَّلَ" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ تَأْوِيلٍ ثَانٍ
١ وهذا ما نقله ابن القطان عن بعض الشافعية، وهناك أقوال أخرى."انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المسودة ص ٣٢٩، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، المعتمد ٢/ ٥١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢".٢ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، إرشاد الفحول ص ٨٧.٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المعتمد ٢/ ٥١٤ وما بعدها، المسودة ص ٣٢٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، مختصر الطوفي ص ١٥٥، الروضة ص ٧٦، غاية الوصول ص ١٠٩.٤ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المسودة ص ٣٢٩، غاية الوصول ص ١٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute