١ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢. ٢ المدخل إلى مذهب أحمد المرجع السابق. ٣ ساقطة من ع. ٤ وهو قول الجمهور. قال الكيا الهراسي: إنه الصحيح، وبه الفتوى. وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي، ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين. "انظر: إرشاد الفحول ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، ٣١٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، نهاية السول ٢/ ٣٦١، المستصفى ١/ ١٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المنخول ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، اللمع ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الروضة ص ٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٣". ٥ في ب ض: قاله. ٦ يقول الشافعي رحمه الله: "فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مُخْرِجٌ من جميع أقاويلهم". الرسالة ص ٥٩٦". وانظر: الروضة ص ٧٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، المستصفى ١/ ١٩٩.