الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ١ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ٢ وِفَاقُهُ٣، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ٤" اهـ.
"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ٦ الشِّيرَازِيُّ: "هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ٧". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٨.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ٩.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ١٠.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ
١ في ش: من.٢ في ش ز: تعتبر.٣ في ش: وفاته.٤ المسودة ص ٣٢٣، ٣٢٠.٥ المسودة ص ٣٢١.٦ في ش ز: الحسن. وهو خطأ.٧ اللمع ص ٥٠.٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، شرح الورقات ص ١٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، غاية الوصول ص ١٠٧.٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، اللمع ص ٥٠.١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute