لحصرهم وانتشار غيرهم١.
"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً٢، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين٣.
وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية٤.
١ انظر: المستصفى ١/ ١٨٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٨، ٢٠٠، ٢٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٣٨، مناهج العقول ٢/ ٣٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، ٢٤٠، ٢٥٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، ٢٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، ٣٤، الروضة ص ٦٧، المسودة ص ٣١٥، ٣١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣١٣، ٣١٩، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ٢٧١، ٢٠/ ١٠، ٢٤٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، مختصر الطوفي ص ١٢٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٠٩، المعتمد ٢/ ٤٥٨، ٤٧٨، ٤٨٣، اللمع ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٧٢، ٧٣، ٨١، ٨٢.٢ قال ابن بدران: "ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه". "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠". لكن البزدوي قال: "حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين". "كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٣٥١"وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٧٨.٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، المستصفى ١/ ٢٠٤، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، شرح الورقات ص ١٦٨، المسودة ص ٣١٥، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠/ ١٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، المعتمد ٢/ ٤٥٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٩، التمهيد ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، ١٣٣، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٧٨، الوسيط ص ٩٢.٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، غاية الوصول ص ١٠٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، إرشاد الفحول ص ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute