وَجَوَابُهُ وَاضِحٌ، وَعَجِبَ مِنْ ذِكْرِ الْخِلافِ, ثُمَّ يَحْتَجُّ بِالإِجْمَاعِ أَنَّ١ مَنْ أَقَرَّ بِعَشَرَةٍ٢ إلاَّ دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ٣.
"وَحَيْثُ بَطَلَ" الاسْتِثْنَاءُ "وَاسْتَثْنَى مِنْهُ" أَيْ مِنْ الْمُسْتَثْنَى٤ "رَجَعَ" الاسْتِثْنَاءُ "إلَى مَا قَبْلَهُ" أَيْ مَا٥ قَبْلَ الْمُسْتَثْنَى، وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوَّلاً٦.
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: جَزَمَ٧ بِهِ فِي الْمُغْنِي٨.
وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْكُلُّ٩.
وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ مَا يَئُولُ١٠ إلَيْهِ الاسْتِثْنَاءاتُ١١.
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي.
فَيَتَفَرَّعُ١٢ عَلَى ذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلاَّ عَشْرَةً إلاَّ ثَلاثَةً, فَعَلَى الْقَوْلِ
١ في ع: أنه.٢ في ش: بعشر.٣ انظر: المسودة ص١٥٥.وقال الإسنوي: "لو قال قائل: علي عشرة إلا تسعة، لكان يلزمه واحد بإجماع الفقهاء" "نهاية السول ٢/١١٨".وانظر: مناهج العقول ٢/١١٦، فواتح الرحموت ١/٣٢٥.٤ ساقطة من ض ب.٥ ساقطة من ض.٦ انظر: مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥.٧ في ب: وجزم.٨ انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت الفوائد ٢/٤٥٨، المغني ٥/١١٦.٩ انظر: مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤.١٠ في ع: تؤول١١ انظر: المحرر في الفقه والنكت والفوائد ٢/٤٥٨، مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤.١٢ في ع: فيفرع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute