١ في ز: و. ٢ قال الآمدي:" إنما يمتنع استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به، فإن لم يكن، نحو: جاء بنو تميم إلا الأراذل منهم، فإنه يصح من غير استقباح، وإن كانت الأراذل أكثر" "الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧". "وانظر: نهاية السول ٢/١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨". ٣ في ض: أبا ٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٨،١٣٩، فواتح الرحموت ١/٣٢٥، تيسير التحرير ١/٣٠١، إرشاد الفحول ص١٤٩، والحديث سبق تخريجه ص ١٢٥. ٥ في ش: اختلفوا. ٦ ساقطة من ز ش ض ب. ٧ في ز ش ع: قالوا.