ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [١] .
ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [٢] .
ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم
= ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ٤×١٠ ... ٤٠ ٥ بني بنت ... بنت ... ٢ ... ٢٠ لكل واحدة أربعة أسهم ١٠ بني أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... ١ ... ١٠ لكل واحد سهم ١٠ بنات أخت شقيقة أخرى ... أخت شقيقة ... ١ ... ١٠ لكل واحدو سهم [١] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... ٦/٤ أب أم ... أم ... ١ — ٦ ... ١ ابن بنت ... بنت ... ١ — ٢ ... ٣ [٢] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... ٦ أب أم ... أم ... ١ — ٦ ... ١ ابن بنت ... بنت ... ١ — ٢ ... ٣ بنت أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... ٢