فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [١] .
ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [٢] .
ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [١٣٢/٧٢أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [٣] .
[١] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... ٣/٢ ... بنت بنت ... بنت ... ٢ — ٣ ... ١ ... المال بينهما فرضاً ورداً ابن بنت أخرى ... بنت ... ١ [٢] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... ٣/٢×٥ ... ١٠ بنت بنت ... بنت ... ٢ — ٣ ... ١ ... ٥ ابن بنت ... بنت ... ١ ... ٢ ابن بنت ... ٢ ابن بنت ... ٢ [٣] وصورتها: =