أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما][١] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [٢] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [٣] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [٤] .
[١] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها: ... ... ٤ ... ... ٦/٣ ... ٤ زوجة ... ١ — ٤ ... ١ ... - ... - ... ١ أم ... ب ... ٣ ... ١ — ٣ ... ٢ ... ٢ أخ لأم ... ١ — ٦ ... ١ ... ١ مسألة الزوجية ... مسألة الرد ... [٢] وصورتها: ... ... ٤ زوجة ... ١ — ٤ ... ١ أخ لأم ... ب ... ١ أخ لأم ... ١ أخ لأم ... ١ [٣] وصورتها: ... ... ٨ زوجة ... ١ — ٨ ... ١ بنت ... ب ... ٧ [٤] وصورتها: ... ... ٨ زوجة ... ١ — ٨ ... ١ ٧ بنات ... ب ... ٧ لكل واحدة سهم