وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [١] .
أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [٢] .
زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [٣] .
وكذا لو كان بدل الأم / [١٣٠/٧٠أ] ثلاث جدات [٤] . أو كان مع الأم
[١] وصورتها:......٦/٥×١٠...٥٠بنت...١—٢...٣...٣٠١٠ بنات ابن...١—٦...١...١٠ لكل بنت سهم١٠ جدات...١—٦...١...١٠ لكل جدة سهم[٢] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [٣] وصورتها:......٤زوجة...١—٤...١أم...ب...٣ فرضاً ورداً[٤] وصورتها:......٤زوجة...١—٤...١جدة...الباقي فرضاً ورداً...١جدة...١جدة...١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute