٣٥٧- باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
١/١٧٨٣- عَن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: "لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ".
قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"يَنْزِع"ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
٢/١٧٨٤- وَعَنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ:"نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً".
رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.