يقتل ولا تقبل توبته; لأنه لا يوثق بتوبته كالزنديق،١ وقيل: كالمحارب إن تاب قبل أن يقدر عليه لم يقتل وقبلت توبته، وإن كان بعد القدرة عليه قتل ولم تقبل توبته، ولم يستتب، وقيل: هو كالمرتد في الاستتابة وقبول التوبة.٢
الحكم الثالث: أن أخذ العوض على السحر حرام، وقد فسر قوله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} ٣ [أنهم] ٤ كانوا يعطون الأجرة [عليه] ٥ فذلك اشتراؤهم، وقيل: المراد٦ بالاشتراء ابتياع السحر بدين الله تعالى، وأما أخذ العوض على الرقبة فجائز للخبر الوارد بذلك في [الذين] ٧ رقوا على الملدوغ٨ بفاتحة الكتاب.٩
١ انظر:"الموطأ"للإمام مالك: (٢/ ٧٣٦) , كتاب الأقضية, باب القضاء فيمن ارتد, و"البيان والتحصيل": (١٦/ ٤٤٣- ٤٤٤) . ٢"المغني"لابن قدامة: (٨/ ١٥٣- ١٥٤) . ٣ سورة البقرة، الآية: ١٠٢. ٤ في"الأصل": (لأنهم) , والصواب ما أثبته من بقية النسخ. ٥ كلمة: (عليه) سقطت من"الأصل", وأثبتها من بقية النسخ. ٦ وفي غير"الأصل": (وقيل: أراد) . ٧ في"الأصل": (الذي) , وصححته من بقية النسخ. ٨ هكذا في كل النسخ. ٩ والحديث الوارد في هذا في"صحيح البخاري"راجعه مع"الفتح": (٩/ ٥٤) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا, فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق, فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ, فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا, فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي, قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب, قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:" وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم ".