وقال أبو حنيفة: تحرم على بني هاشم، ولا تحرم على بني٢ المطلب٣ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " إنا وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام "٤ ٥ وتحرم على موالي بني هاشم، وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم " مولى٦ القوم منهم "٧
(١) [٥٦ح] ، ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (٧/١٨٦- ١٨٧، ح ١٦٨/١٠٧٢) ، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ((سنن أبي داود)) : (٣/ ٣٨٦- ٣٨٩، ح هـ ٩٨ ٢) ، كتاب الخراج والإمارة، باب إتيان موضع قسم الخمس. الحديث لنفس راوي الحديث الماضي. انظر بقية التخريج في الملحق. (٢) في بعض النسخ: (عبد المطلب) ، وفي بعضها: (المطلب) ، واعتمدت ما في ((الأصل ((. (٣) انظر: ((الاختيار)) : (١/ ٥ ١٢- ١٢١) ، و ((فتح القدير)) في الفقه الحنفي: (٢/ ٢٧٢- ٢٧٤) . (٤) في ((ر)) : (الجاهلية والإسلام) . (٥) ((سنن أبي داود)) : (٣/ ٣٨٣- ٣٨٤، ح ٣٩٨٠) ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب بيان مواضع قسم الخمس. وهو في ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (٥٣٣/٦، ح ٣٥٥٢) ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش بلفظ: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)) . (٦) هكذا في ((الأصل)) , وفي بقية النسخ: (موالي) , وقد جاءت الروايات باللفظين. (٧) [٥٧ ح] , ((سنن الترمذي)) : (٣/٣٧, ح ٦٥٧) , كتاب الزكاة, باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. ((سنن النسائي)) : (٥/١٠٧, ح ٢٦١٢) , كتاب الزكاة, باب مولى القوم منهم. وقد جاء الحديث في ((صحيح البخاري)) . انظره: مع ((الفتح)) : (١٢/٤٨, ح٦٧٦١) بلفظة: ((مولى القوم من أنفسهم)) . والحديث روي عن أبي رافع, وأنس -رضي الله عنهما-. والحديث كما ترى هو في البخاري بلفظ قريب, وقال الترمذي فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن الترمذي)) : (١/٢٠٢, ح ٥٣٠) , و ((السلسلة الصحيحة)) : (٤/١٤٩, ح ١٦١٣) . انظر بقية التخريج والحكم عليه في الملحق. والمعنى بقوله: ((منهم)) أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك. انظر: ((فتح الباري)) : (٢/٤٩) , كتاب الفرائض, باب ٢٤.