عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا (١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا، مِنْ فَتْوَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵀.
٨١٩٨ - أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، فَقَالَ: إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢). فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي، وَمَضى فِي الْأَمْصَارِ وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ (٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٨١٩٩ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، [عَنْ أَبِيهِ] (٤)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، أَخَوَانِ (٥) فَصَاعِدًا (٦).
(١) إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠ - ٤٧٦٨).(٢) (النساء: آية ١١).(٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦١ - ١٣٦٩٢).(٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.(٥) في النسخ: "أخوين"!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.(٦) إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠ - ٤٧٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute