للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (١).

٢٣٠٨ - حدثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ كَسْبِ (٢) الْفَحْلِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (٤)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثًا.

٢٣٠٩ - أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٥) بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَيَّانُ (٦) بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا، يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ


(١) إتحاف المهرة (٤/ ٤٨٨ - ٤٥٦٠).
(٢) في (م): "عسب"، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٩٠): "ورواه الحاكم في: مستدركه من حديث علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن كسب الفحل"، وفي السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩)، والصغرى (٢/ ٢١٥) للبيهقي عن المصنف: "عسب"، وكذا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وعسب الفحل: ماؤه، وقيل: ضرابه، والمراد أنه نهى عن ثمن كراء ذلك.
(٣) إتحاف المهرة (٩/ ٢٤٤ - ١١٠١٦).
(٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرج البخاري عن مسدد بهذا الإسناد، فلا حاجة إلى استدراكه". البخاري في الإجارة (٣/ ٩٤).
(٥) في (ز): "أبو بكر بن أحمد".
(٦) في (م): "حبان"، وفي (د): "حسان"، وهو حيان بن عبيد الله بن حيان، أبو زهير العدوي البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>