(١) إتحاف المهرة (٤/ ٤٨٨ - ٤٥٦٠). (٢) في (م): "عسب"، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٩٠): "ورواه الحاكم في: مستدركه من حديث علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كسب الفحل"، وفي السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩)، والصغرى (٢/ ٢١٥) للبيهقي عن المصنف: "عسب"، وكذا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وعسب الفحل: ماؤه، وقيل: ضرابه، والمراد أنه نهى عن ثمن كراء ذلك. (٣) إتحاف المهرة (٩/ ٢٤٤ - ١١٠١٦). (٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرج البخاري عن مسدد بهذا الإسناد، فلا حاجة إلى استدراكه". البخاري في الإجارة (٣/ ٩٤). (٥) في (ز): "أبو بكر بن أحمد". (٦) في (م): "حبان"، وفي (د): "حسان"، وهو حيان بن عبيد الله بن حيان، أبو زهير العدوي البصري.