وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ:
٢٢٩٣ - حدثناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَنَهَى عَنْهُ (١).
وَقَدْ تَابَعَهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ:
٢٢٩٤ - حدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا حَرْبُ بْن شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً (٢).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ عَلَى إِمَامَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَنَّهُ مُحْكَّمٌ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ، إِذْ لَمْ يُوجَدْ (٣) فِي رِوَايَاتِهِ إِلَّا الصَّحِيحُ، خُصُوصًا فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ لِمُتَابَعَةِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ إِيَّاهُ فِي رِوَايَتِهِ،
(١) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ - ٥٠٩٥).(٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ - ٥٠٩٥).(٣) في (ز): "توجد".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute