إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَدْرِي أَتُبَّعُ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا" (١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٢٢٠١ - حدثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّخْمِيُّ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ" (٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.
٢٢٠٢ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ (٤)، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رُدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ اسْتَغَلَّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٥).
(١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦٨٢ - ١٨٤٧٦).(٢) هو: أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي المصري.(٣) إتحاف المهرة (٩/ ٩٥ - ١٠٥٥٢).(٤) قوله: "عن عائشة" سقط من التلخيص.(٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣١ - ٢٢٣٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute