شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بِطُولِهِ (١).
وَلِهَذِهِ الْألفَاظِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبِيهِ:
١٤٥٧ - أخبرناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفيْلِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخَرِّجْا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيفهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: "فِي خَمْسٍ (٢) مِنَ الْإِبلِ شَاةٌ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى (٣) خَمْسٍ وَثَلاِثينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا (٤) لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَت وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشرِينَ وَمائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَزبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشرِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا زَادَت وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتينٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتينِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ
(١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٨ - ٩٢٢٨).(٢) في (و): "في كل خمس".(٣) في (و): "وإلى".(٤) في (ح) و (م): "بنت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute