[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (فيما لم يقسم) أي في المال الباقي على الشركة. فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم. أما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة.]