غير أن مالكاً رجح حديث عائشة رضي الله عنها لموافقته ظاهر قوله تعالى:(فاستبقوا الخيرات ()(١)(، وقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ()(٢)(.)(٣)(
ومنها: أن مالكاً أخذ بالأخبار التي تدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافرين في القتال؛ لأنها ليس فيها جعل سبيل لهم على المؤمنين، وقد قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا () (٤)(، وترك ما يخالفها من أخبار)(٥)(.
الوجه الثاني: ما رُجِّحَ لموافقته حديث آخر) (٦)(: ومن أمثلة ذلك: ما روي عن أبي موسى (أن النبي (قال: {لا نكاح إلاّ بولي} )(٧)(.
فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال:{الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها} ) (٨)(.
وقد رجح مالك حديث أبي موسى (؛ لأنه يؤكد غلبة الظن بقصد مدلوله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، أن رسول الله (قال:{أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل}[ثلاث مرات] ) (٩)(.)(١٠) (
(١) من الآية ١٤٨ من سورة البقرة. (٢) من الآية ١٣٣ من سورة آل عمران. (٣) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/١٧٦. (٤) من الآية ١٤١ من سورة النساء. (٥) انظر: مالك: المدونة ١/٤٧٦، ٤٧٧، ٢/٧١٨، ومسلم (١٥٠/ ١٨١٧) ، والبيهقي: السنن الكبرى ٩/٣٧، ٥٣، والحازمي: الاعتبار ٣٢٣- ٣٢٥، وابن قدامة: المغني ٨/٤١٤، ٤١٥، والنووي: صحيح مسلم بشرحه ١٢/ ١٩٨، ١٩٩، والكحلاني: سبل السلام ٤/ ٤٩، والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٢٢٣، ٢٢٤. (٦) انظر: الشيرازي: اللمع ٨٥، والحازمي: الاعتبار ٣١، ٣٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٨٣، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٨. (٧) أخرجه: أبو داود (٢٠٨٥) ، والترمذي (١١٠١) ، وابن ماجه (١٨٨١) ، وكلهم بلفظه. (٨) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٤. (٩) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٣. (١٠) انظر: الموطأ (١١٠٥) ، والمدونة ٢/ ٩١٧، ٣/ ١٢٤٤.