أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافاً.
وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:
القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضاً، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور١.
والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.
وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم٢.
الأدلّة:
أوّلاً: دليل الجمهور:
استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:
١ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن
١ انظر للحنفية: فتح القدير (٣/٢٨٩ ـ ٢٩٠) .وللشافعية: روضة الطالبين (٧/٨٨) ، مغني المحتاج (٣/ ٦١) ، تحفة المحتاج(٧/٢٦٩) ، نهاية المحتاج (٦/٢٤٩) .وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٤ والشرح ٤٤٣ ـ ٤٤٤) ، والمبدع (٧/ ٤٢) ، وكشاف القناع (٥/٥٩) .٢ انظر: بداية المجتهد (٣/١١) ، والحطاب والمواق (٣/٤٣٩ ـ ٤٤٠) ، والخرشي والعدوي (٣/١٩١) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣٣) ، والزرقاني والبناني (٣/١٨٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.