ولكن يَرِدُ على هذا ما سبق من الفرق بين الولاية والميراث، وبقوّة تعصيب الجدّ على تعصيب الأخ في الميراث أيضاً.
ج ـ وأمّا من قدّم أبناء الإخوة على الجدّ أيضاً فهذا تابع لتقديم الإخوة عليه.
د ـ وأمّا من قدّم بعض العمومة على بعض الجدود، فقال بتقديم كلّ جدّ على ابنه فقط. فهذا نظر لقرب الدرجة فيما يظهر، والله أعلم.
٣ ـ ولاية الابن في النِّكاح ومرتبته.
وأمّا الابن فإنّ البحث في ولايته في النِّكاح ينقسم إلى قسمين:
أوّلهما: في ثبوت ولايته في النِّكاح.
ثانيهما: في مرتبة ولايته في سلّم العصبات، عند من يقول بولايته.
فأمّا المسألة الأولى: وهي ثبوت ولاية الابن في النِّكاح ففيها قولان مشهوران:
الأوّل: ثبوت ولايته. وهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والمزني من الشافعية١.
١ راجع الترتيب السابق للعصبات في مذهب الحنفيّة والمالكية والحنابلة (ص٧٣ وما بعدها) .وانظر للمزني من الشافعيّة: مغني المحتاج (٣/ ١٥١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٤٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.