ولكن يَرِدُ على هذا ما سبق من الفرق بين الولاية والميراث، وبقوّة تعصيب الجدّ على تعصيب الأخ في الميراث أيضاً.
ج ـ وأمّا من قدّم أبناء الإخوة على الجدّ أيضاً فهذا تابع لتقديم الإخوة عليه.
د ـ وأمّا من قدّم بعض العمومة على بعض الجدود، فقال بتقديم كلّ جدّ على ابنه فقط. فهذا نظر لقرب الدرجة فيما يظهر، والله أعلم.
٣ ـ ولاية الابن في النِّكاح ومرتبته.
وأمّا الابن فإنّ البحث في ولايته في النِّكاح ينقسم إلى قسمين:
أوّلهما: في ثبوت ولايته في النِّكاح.
ثانيهما: في مرتبة ولايته في سلّم العصبات، عند من يقول بولايته.
فأمّا المسألة الأولى: وهي ثبوت ولاية الابن في النِّكاح ففيها قولان مشهوران:
الأوّل: ثبوت ولايته. وهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والمزني من الشافعية١.
١ راجع الترتيب السابق للعصبات في مذهب الحنفيّة والمالكية والحنابلة (ص٧٣ وما بعدها) .وانظر للمزني من الشافعيّة: مغني المحتاج (٣/ ١٥١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٤٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute