[باب في المحرمات في النكاح]
المحرمات في النكاح قسمان:
القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريما مؤبدًا.
وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا} الآيتين.
أولاً: اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي:
الأم والجدة؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .
والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت الابن؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} .
والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.