فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.
وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها ٨.
وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.
١ المجموع (٣/٣٢٦) . ٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) . ٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته. وانظر: بلغة السالك (١/١١٣) ، الاستذكار (١/١٩٣) . ٤ مختصر الطحاوي (٢٧) ، مجمع الأنهر (١/١٠٦) . ٥ الأم (١/١٢٩) ، أسنى المطالب (١/١٥٠) . ٦ في (س) : وقال. ٧ تبيين الحقائق (١/١١٢) ، الجامع للقرطبي (١/٩٣) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة. وانظر: المغني (١/٤٨٠) . ٨ المدونة (١/٦٤) ، الشرح الصغير (١/١٢٢) . ٩ المذهب الأحمد (٢٠) ، كشاف القناع (١/٣٤٢) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨) ، الاختيار (١/٥٠) .