١ مجمع الأنهر (١/٧٨) ، بلغة السالك (١/٩٣) ، أسنى المطالب (١/١٢٩) ، كشف القناع (١٢/٢٤٥) . ٢ هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان. انظر: الاختيار (١/٤٤) ، (٢/٥٩- ٦٠) . ٣ هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (١/٤٠٩) . ٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٩) ، الأم (١/١٠٣) . ٥ المبسوط (١/١٣٨) ، أسهل المدارك (١/١٧٤) ، مغني المحتاج (١/١٣٨) ، التنقيح المشبع (٥٧) . ٦ وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره. انظر: الإنصاف (١/٤٢٤) .