*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.
١ في (س) : أي الإقامة.٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩) ، الاختيار (١/١٤٢) ، الفتاوى الهندية (١/٥٥) .٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) .٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨) ، ملتقى الأبحر (١/٦٢) .٥ المدونة (١/٥٨) ، أسهل المدارك (١/١٦٧) .٦ التنبيه (٢٧) ، مغني المحتاج (١/١٢٥) .٧ المغني (١/٤٠٤) ، كشاف القناع (١/٢٣٦) .٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢) ، المنهاج (١/١٤٥) ، المبدع (١/٣١٧) .٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/١٦٦) ، المهذب (١/٥٥) ، المغني (١/٤٠٩) .١٠ (قبل) : أسقطت من الأصل.١١ في (س) : وقال مالك.١٢ المدونة (١/٦٠) ، الأم (١/١٠٢) .١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute