وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه ٤/ ٥.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة ٨.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.
١ مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل. مجمع الأنهر (١/١٤٧) ، اللباب (١/٥٥) . ٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥) ، الإنصاف (١/٤٠٤) . ٣ التنبيه (٢٣١) ، المجموع (٣/٤) . ٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢) ، أسهل المدارك (١/٢٦٥) . ٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/٦٧) . ٧ المقنع (١/٩٨) ، هداية الراغب (٩٦) . ٨ الاختيار (١/٤٣) ، التفريع (١/٢٢١) ، مغني المحتاج (١/١٣٣) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) . ٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا. وانظر: المبدع (١/٣١٢) ، الإنصاف (١/٤٠٧) .