فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.
١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠) ، مجمع الأنهر (١/٥٥) . ٢ التفريع (١/٢٠٨) ، بلغة السالك (١/٧٩) . ٣ في الأصل: (وجدا) . ٤ التنبيه (٢٢) ، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٨٤) ، المغني (١/٣٣٩) ، تحفة الفقهاء (١/٣٤) ، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) . ٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل. ٧ مراتب الإجماع (٢٤) ، بدائع الصنائع (١/٤٤) ، المقدمات (١/١٣٥) ، كفاية الأخيار (١/٤٨) ، عمدة الفقه (١٢) . ٨ اللباب (١/٤٨) . ٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .