*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣.
*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً ٤.
وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥.
*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦.
*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧.
* * * * *
١ نهاية لـ (١٩) من الأصل. ٢ بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (١/١٦، ٣٧) ٣ في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب. الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية. انظر: الكافي لابن قدامة (١/٥٨) ، المذهب الأحمد (٨) ، الإنصاف (١/٢٤١) . ٤ المبسوط (١/١١٨) ، المدونة (١/٣٢) ، الأم (١/١١١) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ. وانظر: تحفة الراكع والساجد (٢٠٢) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٠٢) ، الإنصاف (١/٢٤٦) . ٦ قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. انظر: البحر الرائق (١/٦٣) . ٧ البحر الرائق (١/٦١- ٦٢) .