وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم ٦.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.
١ في (س) : بشهوة، بحذف الواو.٢ تبيين الحقائق (١/١٥) ، مجمع الأنهر (١/٢٣) .٣ حلية العلماء (١/١٧٠) ، المجموع (٢/١٣٩) ، واشترط بعض الشافعية التدفق.٤ اللباب (١/١٦) ، التفريع (١/١٩٧) .وعن أحمد رواية كقول الشافعي.وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) .٥ الأم (١/٥٢) ، الغاية القصوى (١/٢٢٢) .٦ البحر الرائق (١/٥٨) ، الفتاوى الهندية (١/١٤) .٧ البحر الرائق (١/٥٥) ، سراج السالك (١/٨١) ، أسنى المطالب (١/٦٦) .٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.الكافي لابن قدامة (١/٥٦) ، الإنصاف (١/٢٣٠) ، هداية الراغب (٦٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute